المادة 1
مادة 1: تمم القرار عدد 2825 تاريخ 30 آب سنة 1924 بالاحكام التالية: " في حال عدم وجود تعليمات اخرى يعتبر العسكريون التابعون للجيوش الخاصة الذين كانوا من التابعية التركية سابقا وغير المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية انما كانوا حاضرين بتاريخ 30 آب سنة 1924 من الجنسية اللبنانية اذا كانوا في الخدمة في اراضي لبنان الكبير بذلك التاريخ"