المادة 2
مادة 2: تمم القرار عدد 2825 مكررا تاريخ 30 آب سنة 1924 بالاحكام التالية: " في حال عدم وجود تعليمات اخرى يعتبر العسكريون التابعون للجيوش الخاصة الذين هم من التابعية التركية سابقا غير المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية انما كانوا حاضرين بتاريخ 30 آب سنة 1924 من الجنسية السورية اذا كانوا في الخدمة في اراضي اتحاد دول سوريا بذلك التاريخ".