The whole text

قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 In force

المادة 3

المادة 3

الغي نص المادة الخامسة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:

المادة الخامسة الجديدة:

كل من سبق واشترى بموجب عقد بيع مؤقت, عقارا غير مبني من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار الى بيعه نهائيا او بيعه لمن حل محله من ورثته او من الغير, شرط:

أ­ - ان يسدد الرصيد المتوجب عليه من ثمن العقار مضروبا بخمسماية مرة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ سريان المهل المنصوص عنه في البند (أ) من المادة السابعة من هذا القانون, وان ينجز بناء وحدة سكنية على العقار بموجب رخصة بناء صادرة عن المرجع المختص خلال ثلاث سنوات من تاربخ سريان المهل المنصوص عنه في البند (1) من المادة السابعة من هذا القانون.

ب­ - اذا كان الشاري او من حل محله قد اقام على العقار بناء برخصة قانونية واستحصل على رخصة اسكان, فيتوجب عليه تسديد رصيد الثمن خلال مهلة سنة من تاريخ سريان المهل المنصوص عنها في البند (أ) من المادة السابعة من هذا القانون. اما اذا كان البناء المقام على العقار مخالفا لقوانين البناء فيتوجب على الشاري ان يسوي المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 01/01/1994 وتطبق احكام البند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون على هذه التسوية.

المادة 3 من قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181302/article/3/