The whole text

قانون رقم 201 تاريخ 26/05/2000 In force

المادة 2

المادة 2

اذا تبين اثناء المحاكمة ان الموظف او المستخدم او المتعاقد او الاجير او المتعامل المحال امام الهيئة قد ارتكب مخالفة اخرى لم تذكر في مرسوم او قرار الاحالة, او ان لسواه من العاملين في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات علاقة في المخالفة موضوع الاحالة ولم يحل على الهيئة بسببها, او ان هناك مخالفة اخرى اقترفت من احد هؤلاء العاملين ولم يرد ذكرها في الاحالة, فللهيئة ان تطلب الى التفتيش المركزي اجراء التحقيق اللازم في القضية او التوسع فيه, وايداعها النتيجة, وتنظر الهيئة في القضية وتبت بها ضمن نطاق سلطتها.

المادة 2 من قانون رقم 201 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181305/article/2/