المادة 1
تعدل الفقرة "اولا" من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 54/56 تاريخ 02/10/1965 بحيث تصبح على الشكل الاتي:
ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي:
تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها: 1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2- القضاة.
3- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
4- افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.