The whole text

قانون رقم 176 تاريخ 24/05/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اجيز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه, بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية الى الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار, بدل قيمة الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ/1,168,560/ د. أ. على ان يتم دفع نسبة 17,65% اي ما يوازي مبلغ /206.251/ دولار اميركي نقدا وعلى دفعتين في اي عملة متداولة عالميا خلال فترة الثلاث سنوات المحددة للاكتتاب بدءا من اذار 1999, يتم دفع الجزء الاول من القيمة النقدية البالغ مقداره 103.125/ د. أ. على ان يتم دفع الجزء الثاني في العام التالي, ويبقى الرصيد البالغ /962.309/ د. أ. رهن الطلب.

المادة 2 من قانون رقم 176 تاريخ 24/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181311/article/2/