اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: اجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمائة وثمانية اسهم او حصص /108/ في الزيادة العامة لرأس المال 1998 General Capital" Increase 1998 للوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار Multilateral Investment" "Guarantee Agency عملا بقرار مجلس المحافظين رقم 57 تاريخ 29/03/1999 القاضي بزيادة رأس مال الوكالة بمقدار /785,590,000/ وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل/850,008,380/ د. أ.) مقسمة الى 78.559 حصة قيمة الحصة/10,000/ وحدة حقوق سحب خاصة.
مادة 2: اجيز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه, بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية الى الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار, بدل قيمة الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ/1,168,560/ د. أ. على ان يتم دفع نسبة 17,65% اي ما يوازي مبلغ /206.251/ دولار اميركي نقدا وعلى دفعتين في اي عملة متداولة عالميا خلال فترة الثلاث سنوات المحددة للاكتتاب بدءا من اذار 1999, يتم دفع الجزء الاول من القيمة النقدية البالغ مقداره 103.125/ د. أ. على ان يتم دفع الجزء الثاني في العام التالي, ويبقى الرصيد البالغ /962.309/ د. أ. رهن الطلب.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص