المادة 11
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تبقى العقارات مسجلة على اسم الدولة ويعتبر الشاري مالكا مؤقتا الى ان يتم تسديد الثمن بكامله ثم تسجل على اسم الشاري بعد تسديد الثمن وتعفى معاملة التسجيل من جميع الرسوم. لا يجوز بيع هذه العقارات ولا التصرف بها ولا حجزها لاي سبب كان قبل مرور عشر سنوات على انتقال ملكيتها لاسم الشاري او ورثته.