The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 In force

المادة 10

المادة 10

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)

آ- تعاد الى شاري العقار المبني الذي فسخ عقد شرائه بالاستناد الى المادة التاسعة من هذا القانون, المبالغ التي كان قد دفعها من ثمن العقار بعد حسم 6% سنويا من قيمة العقار بمثابة بدل اشغال. ويحسب هذا الحسم لغاية تاريخ الاخلاء الفعلي ولا يعاد الرصيد الا بعد الاخلاء.

ب - تعاد الى شاري العقار غير المبني, الذي فسخ عقد شرائه بالاستناد الى المادة التاسعة من هذا القانون, المبالغ التي كان قد دفعها من ثمن العقار, يضاف اليها قيمة الانشاءات التي تكون قد اقيمت على العقار قبل تاريخ الفسخ بعد حسم 3% تقوم بتخمسن هذه الانشاءات لجنة تحكيمية تتألف من رئيس يعينه وزير الاشغال العامة وممثل عن كل من ادارة التعمير وصاحب العلاقة. واذا تأخر صاحب العلاقة في تعيين ممثله عين وزير الاشغال العامة والنقل عضوا يقوم مقامه. تعتبر قرارات اللجنة نهائية.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/181360/article/10/