المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10 آب سنة 1962 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11693 31/12/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10 آب سنة 1962 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تعتبر من املاك الدولة الخاصة, باستثناء الطرقات والساحات , جميع العقارات المستملكة والتي ستستملك وفقا لاحكام قانون 9 نيسان سنة 1956 والمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 20/1/1959 والانشاءات المقامة عليها.
لا يطبق القرار رقم 275 تاريخ 25 ايار سنة 1926 على العقارات المبنية وغير المبنية المنصوص عنها في المادة السابقة وتطبق عليها احكام هذا القانون.
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
اجيز للدولة بيع العقارات المبنية وغير المبنية المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون بالتراضي, وذلك من:
آ- المتضررين بفيضان سنة 1955 او بزلزال سنة 1956
ب - مالكي وشاغلي عقارات مبنية استملكت وستستملك لصالح ادارة التعمير.
ج- للمعوزين وذوي الدخل المحدود.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تعطى الافضلية في شراء العقارات المبنية وفقا للترتيب الآتي:
آ- لابناء البلدة المذكورين في الفقرتين آوب من المادة الثالثة, وتراعى الافضلية فيما بينهم وفقا لما يلي:
اولا: للمالك الشاغل عقاره المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك
ثانيا: لشاغل العقار المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك ويعتبر شاغلا كل من اثبت بمستندات اشغاله للمسكن عند حدوث الفيضان او الزلزال او صدور مرسوم الاستملاك.
ثالثا: للمالك غير الشاغل عقاره المتضرر او الداخل في نطاق الاستملاك.
ب - لسكان القرى والمدن المجاورة المذكورين في الفقرة آ من المادة الثالثة, وذلك وفق ترتيب قربها من المكان الذي يقع فيه العقار موضوع البيع. ج- للاشخاص المذكورين في الفقرة ج من المادة الثالثة على ان تعطى الافضلية فيما بينهم وفقا للترتيب التالي:
1- ارباب العائلات من ذوي الدخل الادنى او المسؤولين عن قاصرين او عاجزين.
2- ارباب العائلات .
3- العازبين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تعطى الافضلية في شراء العقارات غير المبنية وفقا للترتيب الآتي:
آ- لمالك العقار الاساسي او لورثته.
ب - تراعى باقي الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
يجب ان تتوفر في طالب الشراء سواء اكان العقار مبنيا ام غير مبني الشروط التالية:
آ- ان يكون لبنانيا.
ب - ان لا يكون مالكا لعقار مبني او غير مبني في البلدة او القرية التي يرغب شراء عقار غير مبني واقع فيها, وان لا يكون مالكا لعقار مبني في القرية او البلدة التي يرغب شراء عقار مبني واقع فيها.
ج- ان لا يكون قد استفاد من مصلحة او ادارة التعمير من اية سلفة نقدية ام عينية ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين استفادوا من هذه السلفات لترميم مساكنهم المتضررة ثم شملها الاستملاك.
د- ان يتعهد طالب شراء العقار غير المبني باقامة البناء وفقا لنظام تعهده الادارة وتعفى هذه الأبنية من رسوم رخص البناء
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
على شاري العقار غير المبني ان يشرع بالبناء خلال مدة سنة من تاريخ استلامه الارض , وان يتم البناء خلال خمس سنوات . كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة تؤدي حكما الى فسخ عقد البيع على مسؤولية المخالف دون الحاجة للجوء الى القضاء ويعتبر هذا الاخير شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني, ويخرج منه بالطرق الادارية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تعتمد الاسس التالية لتحديد اثمان العقارات وغير المبنية:
اولا: العقارات المبنية:
آ- قيمة المساحة المبنية من الارض : يقدر سعر المتر المربع بالنظر لوضعية الارض الخاصة ولمتوسط الاسعار التي دفعتها الادارة في المنطقة. ويوزع سعر الارض في الابنية ذات الطوابق المتعددة على الطوابق بالتساوي.
ب - قيمة البناء تقدر على اساس سعر المتر المربع الواحد بما فيه الاساسات :
1- في طرابلس وصيدا 60 ل.ل
2- في سائر المناطق الاخرى 45 ل.ل
ج- تلحق الحديقة والسور بالطابق الارضي ويتحمل شاري هذا الطابق ثمنها.
د- يضاف مبلغ 10% من قيمة مساحة الارض دون ثمن البناء مقابل مصاريف الفرز والضم وسواها.
ثانيا: العقارات غير المبنية:
آ- يقدر سعر المتر بالنظر لوضعية العقار الخاصة ولمتوسط الاسعار التي دفعتها الادارة في المنطقة.
ب - يضاف مبلغ 10% على مجموع الثمن مقابل مصاريف الفرز والضم وسواها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تسدد اثمان العقارات وفقا للقواعد التالية:
آ- يدفع شاري العقار غير المبني 20% من الثمن نقدا ويسدد الباقي اقساطا متساوية خلال خمس سنوات .
ب - يدفع شاري العقار المبني 10% من الثمن نقدا ويسدد الباقي اقساطا متساوية خلال مدة خمس عشرة سنة. يحسم 10% من قيمة كل قسط يسدد قبل موعد استحقاقه بسنة على الاقل ويحسم 15% في حال تسديد كامل الاقساط دفعة واحدة. اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يفسخ عقد البيع على مسؤوليته دون حاجة للجوء الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969, article 1, 30/01/1969
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/6/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962, التالي نصه: "مادة وحيدة: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31 ك1 سنة 1962 على الوجه التالي: "اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يتولى مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير فسخ عقد البيع على مسؤولية الشاري دون حاجة للجؤ الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية. "يجوز منح الشاري مهلة اضافية لا تتعدى ثلاثة اشهر لتسديد الاقساط المتأخرة وذلك في الحالات الاستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الادارة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الحالات التي نشأت لغاية تاريخ صدوره.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
آ- تعاد الى شاري العقار المبني الذي فسخ عقد شرائه بالاستناد الى المادة التاسعة من هذا القانون, المبالغ التي كان قد دفعها من ثمن العقار بعد حسم 6% سنويا من قيمة العقار بمثابة بدل اشغال. ويحسب هذا الحسم لغاية تاريخ الاخلاء الفعلي ولا يعاد الرصيد الا بعد الاخلاء.
ب - تعاد الى شاري العقار غير المبني, الذي فسخ عقد شرائه بالاستناد الى المادة التاسعة من هذا القانون, المبالغ التي كان قد دفعها من ثمن العقار, يضاف اليها قيمة الانشاءات التي تكون قد اقيمت على العقار قبل تاريخ الفسخ بعد حسم 3% تقوم بتخمسن هذه الانشاءات لجنة تحكيمية تتألف من رئيس يعينه وزير الاشغال العامة وممثل عن كل من ادارة التعمير وصاحب العلاقة. واذا تأخر صاحب العلاقة في تعيين ممثله عين وزير الاشغال العامة والنقل عضوا يقوم مقامه. تعتبر قرارات اللجنة نهائية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تبقى العقارات مسجلة على اسم الدولة ويعتبر الشاري مالكا مؤقتا الى ان يتم تسديد الثمن بكامله ثم تسجل على اسم الشاري بعد تسديد الثمن وتعفى معاملة التسجيل من جميع الرسوم. لا يجوز بيع هذه العقارات ولا التصرف بها ولا حجزها لاي سبب كان قبل مرور عشر سنوات على انتقال ملكيتها لاسم الشاري او ورثته.
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تضع الادارة نظاما خاصا بشروط الاستثمار والصيانة ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يقوم شاري العقار بتأجيره كليا او جزئيا او ادخال اي تعديلات خارجية او داخلية عليه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
يستفيد المتضررون المنصوص عنهم في الفقرة آ من المادة الثالثة من هذا القانون من الاعفاءات التالية:
آ- يعفى المالك من 60% من قيمة اضراره بموجب الكشوفات الرسمية وذلك من قيمة العقار المبني المطلوب شراؤه, على ان لا يقل الاعفاء عن مبلغ /1000/ ل ل ولا يزيد عن ال /5000/ ل ل والباقي من الثمن يسدد وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ب - يعفى الشاغل من مبلغ /1000/ ل ل وذلك من قيمة العقار المطلوب شراؤه. والباقي من الثمن يسدد وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون. ج- يعفى المتضررون الذين اعطوا سلفات لترميم او اعادة بناء مساكنهم المتضررة بفيضان 1955 او بزلزال 1956 من قيمة السلفة شرط الا يتجاوز الاعفاء مبلغ الف ليرة ويستوفى الباقي اقساطا متساوية خلال مدة عشر سنوات , على ان لا تقل قيمة القسط السنوي الواحد عن ماية ليرة لبنانية. يحسم 10% من قيمة كل قسط يسدد قبل موعد استحقاقه بسنة واحدة على الاقل ويحسم 15% في حال تسديد كامل الاقساط دفعة واحدة. وفي حال تأخر المستفيد عن تسديد قسط سنوي واحد عند استحقاقه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديده خلال ثلاثة اشهر, واذا لم يدفع خلال هذه المدة تستحق عليه كامل الاقساط.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
على المتضرر الذي استلف الدفعة الاولى لترميم او اعادة بناء سكنه ان يشرع بتنفيذ الترميم ضمن مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وان يتمه نهائيا ضمن مهلة سنة واحدة ولا تدفع له الدفعة الثانية الا بعد التثبت من شروعه في التنفيذ.
اذا تبين ان المستلف لم يشرع بالتنفيذ ولم يتمه ضمن المهل المحددة اعلاه تعتبر اتفاقيته ملغاة, وعليه ان يعيد كامل المبالغ المسلفة له ضمن مدة اسبوع من تاريخ انذاره من قبل الادارة ويحرم من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة 13 من هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
توضع اشارة التأمين الجبري لصالح ادارة التعمير وبدون رسوم على العقارات التي استلف اصحابها موادا للبناء او للترميم واستفادوا من اليد العاملة ولا ترفع هذه الاشارة الا اذا اثبت صاحب العلاقة انه دفع الاقساط المستحقة بكاملها.
تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي