All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 15/01/1977

انشاء مؤسسة وطنية لضمان التوظيفات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
3
Date
15/01/1977
Official Gazette
Issue 3, 10/03/1977, p. 36-37
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 30/06/1977 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )

إلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات:

أ - تلغى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 (إنشاء مؤسسة وطنية لضمان التوظيفات).

ب - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

المادة 2

تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 131 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

غاية المؤسسة ان تضمن, لقاء بدل, التوظيفات الجديدة التي تنفذ في لبنان بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. وتعتبر الطائرات التجارية التي تملكها الشركات الوطنية المرخص لها بالنقل الجوي, او التي هي بحوزتها, بمثابة توظيفات جديدة قابلة للتأمين وان كان تاريخ تملكها او حيازتها لهذه الطائرات سابقا لتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977, على ان يقترن كل عقد ضمان بموافقة وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

وتشمل التوظيفات جميع العناصر المادية الثابتة العائدة للمؤسسات التي لها الصفة التجارية والمؤسسات الخيرية والصحية والثقافية وللبعثات الدولية او الاجنبية.

يشمل الضمان:

أ - مخاطر الحروب والاعمال الحربية (سواء اكانت معلنة او غير معلنة) والاضطرابات الاهلية العامة كالحرب الاهلية والثورات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام ويتناول الضمان فقط خسائر العناصر المادية التي ثبت وقوعها كنتيجة مباشرة للمخاطر المشمولة بالضمان.

ب - مخاطر المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري.

ج - تحويل قيمة الاستثمارات ومداخيلها الى الخارج وكذلك اقساط استهلاك تلك الاستثمارات ورواتب الموظفين الاجانب.

لا تتحمل المؤسسة في اية حال مسؤولية عن المخاطر التجارية المتعلقة بالاستثمارات المضمونة

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985

تعوض المؤسسة في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان والمذكورة في المادة الثالثة على النحو الاتي:

اولا: عن الخسائر بضمان الفقرة (أ) التي تتجاوز خمسين الف ليرة او عشرة بالماية من مجموع الخسائر المضمونة ايهما اكثر, اما نقدا, او بتمويل اعادة تأهيل بعض او كل من العناصر المادية المتضررة.

ثانيا: عن كامل قيمة العناصر المشمولة بضمان الفقرة ب .

ثالثا: تدفع المؤسسة في الخارج المبالغ المشمولة بضمان الفقرة ج.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985

تجري المؤسسة عملياتها وتنظم حساباتها وتقوم بالتزاماتها وفاقا للقواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة, ولها ان تعيد ضمان كل او بعض عقودها لدى شركات او مؤسسات ضمان محلية او اقليمية او دولية. وللمؤسسة ان تستعين بمؤسات وطنية او اقليمية او دولية, مجانا او لقاء عوض , تحقيقا لغاياتها. لا تخضع المؤسسة لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام, الا ان محاسبتها تخضع للرقابة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985

تستوفي المؤسسة من المضمونين بدلا سنويا يحدد معدله بقرار من مجلس ادارة المؤسسة في مطلع كل عام على ان لا يتجاوز الاثنين بالالف بالنسبة لعقود الضمان الالزامية.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985

تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

ترتبط المؤسسة بوزارة المالية التي تعين مفوضا للحكومة من قبلها تكون مهمته السهر على تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ويشترك في المناقشة من دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 31 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.

المادة 11

تكفل الدولة جميع التزامات المؤسسة.

المادة 12

يكون الضمان الزاميا في الحالات التالية:

1- الاستثمارات الجديدة اللاحقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حقول الصناعة والسياحة عندما يتعدى الرأسمال خمسة ملايين ليرة لبنانية.

2- الاستثمارات التي تستفيد من قروض معطاة من الدولة او احدى المؤسسات التابعة لها.

3- الاستثمارات الجديدة الهادفة الى توسيع او تحسين المشاريع القائمة عندما تفوق قيمتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها لغرامة تعادل ضعف قيمة بدل الضمان عن كل سنة تأخير, ويجري تحصيل الغرامة لحساب المؤسسة بموجب امر تحصيل يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 13

تضمن المؤسسة قيمة الشقق السكنية التي تستفيد من قروض تمنحها مؤسسات متخصصة في الاقراض السكني.

المادة 14

تخضع المؤسسة لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له.

المادة 15

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 16

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل