المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 31 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983, article 8, 10/11/1983
مادة 8: يستبدل نص المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يكون ثلاثة منهم يقترحهم وزير المالية, والثلاثة الباقون يقترحهم رئيس المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء.