المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )
تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983, article 10, 10/11/1983
مادة 10: يلغى نص المادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 ويستبدل بالنصوص التالية: تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.