المادة 1
مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977 المتعلق بفرض رقابة على المطبوعات . يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 14 25/02/1986
مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977 المتعلق بفرض رقابة على المطبوعات . يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 25 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: فكتور قصير