All legislation

قانون Law No. 14 25/02/1986

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1-1-1977

Type
قانون · Law
Number
14
Date
25/02/1986
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1986, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 25/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977 المتعلق بفرض رقابة على المطبوعات . يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 25 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: فكتور قصير