المواد
مادة 1: يرخص للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي بادارة اموال الغير لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون انشائه (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971) ولاية اغراض مهما كانت وان يقوم بجميع العمليات المجازة لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل ويستفيد من امتيازاتها ومن طرق التنفيذ المجازة لها.
مادة 2: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ويستعاض عنه بالنص التالي: يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية بنسبة لا تتجاوز 25% من رأسمال كل شركة يساهم بها لحسابه. كما يحق له ان يساهم بالشكل نفسه ولكن دون حد اقصى لحساب اشخاص ثالثين من القطاعين العام والخاص .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير التصميم العام
الامضاء: ميشال ضومط
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: سليم الحص