The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ويستعاض عنه بالنص التالي: يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية بنسبة لا تتجاوز 25% من رأسمال كل شركة يساهم بها لحسابه. كما يحق له ان يساهم بالشكل نفسه ولكن دون حد اقصى لحساب اشخاص ثالثين من القطاعين العام والخاص .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181375/article/2/