The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي بادارة اموال الغير لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون انشائه (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971) ولاية اغراض مهما كانت وان يقوم بجميع العمليات المجازة لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل ويستفيد من امتيازاتها ومن طرق التنفيذ المجازة لها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181375/article/1/