المادة 1
مادة 1: يرخص للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي بادارة اموال الغير لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون انشائه (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971) ولاية اغراض مهما كانت وان يقوم بجميع العمليات المجازة لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل ويستفيد من امتيازاتها ومن طرق التنفيذ المجازة لها.