المادة 2
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يفتح مدرسة مهنية خاصة الا بموجب مرسوم.
اما اصول وشروط الترخيص فتنظم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية كما ان اصول وشروط الترخيص لمراكز التدريب المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 8852 تاريخ 30/12/1961 فتنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.