The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 In force

المادة 3

المادة 3

لا يجوز للمدرسة المهنية الخاصة ان تمنح اية شهادة (دبلوم) او اي تصريح عن تحصيل مهني او عن كفاءة لممارسة مهنة معينة.

الا انه للمدير المسؤول عن المدرسة منح افادات يذكر فيها على سبيل الحصر:

1 - اسم المدرسة وعنوانها.

2 - اسم المدير المسؤول موقع الافادة.

3 - رقم مرسوم الترخيص بفتح المدرسة وتاريخه.

4 - اسم الطالب الذي يمنح الافادة, مع عنوانه وتاريخ ومحل ولادته.

5 - تاريخ انتساب الطالب للمدرسة.

6 - المهنة التي تعلمها الطالب (اختصاص ).

7 - اسم الشهادة الرسمية التي تهيأ الطالب لحيازتها (عند الاقتضاء).

8 - تاريخ انفصال الطالب عن المدرسة (عند الاقتضاء).

9 - توقيع المدير المسؤول مصدق من وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني).

10- الطابع الاميري القانوني.

11- تاريخ الافادة.

كما انه يحق لمدير المدرسة اعطاء بيانات شهرية او فصلية بالعلامات التي نالها الطالب خلال الشهر او الفصل المنصرم.

المادة 3 من قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/law/181377/article/3/