The whole text

مرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 In force

المادة 4

المادة 4

في حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن خمس سنوات كاملة, تترتب الرسوم عن السيارات على اساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, او بتاريخ انتقال الملكية, ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:

(الرسوم المدفوعة عند الاستيراد)

* (5- عدد سنوات الاستعمال) (على اساس المادة الثالثة اعلاه) (جمرك+استهلاك داخلي)

-----------------------------------------------------------------------------------

5

ويعتبر كسر السنة, سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية اية رسوم اضافية.

المادة 4 من مرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/181388/article/4/