ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 30 كانون الاول 2000 (تفويض الحكومة تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 كانون الثاني 2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تقسيمات رموز النظام المنسق رقم 8703.31 و 8703.33 و 8703.90) by مرسوم رقم 4908 تاريخ 17/02/2001, article 1, 01/03/2001
مادة 1: تصحح تقسيمات رموز النظام المنسق رقم 8703.31 و 8703.33 و 8703.90 الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4621, تاريخ 8 كانون الثاني 2001, لتصبح كما يلي:
خلافا لاي نص اخر تطبق المعدلات موضوع المادة الاولى اعلاه, على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية, او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لكل من يملك لوحة سيارة سياحية عمومية مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات, تأدية الرسوم عن سيارة سياحية لقاء كل لوحة عمومية يمتلكها, بمعدل رسم جمركي قدره 3% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, وضمن الشروط التالية:
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2 - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3 - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4 - ان تسجل للنقل العمومي باسم المستفيد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات, خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
في حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن خمس سنوات كاملة, تترتب الرسوم عن السيارات على اساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, او بتاريخ انتقال الملكية, ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الاستيراد)
* (5- عدد سنوات الاستعمال) (على اساس المادة الثالثة اعلاه) (جمرك+استهلاك داخلي)
-----------------------------------------------------------------------------------
5
ويعتبر كسر السنة, سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية اية رسوم اضافية.
خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريقة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لشركات تأجير السيارات
(RENT A CAR) المرخص لها قانونا, الاستقادة من رسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, عن السيارات التي تضعها في الاستهلاك المحلd لتأجيرها من العموم, بالعدد الذي يحدده القرار المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم, وضمن الشروط التالية:
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2 - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3 - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4 - ان تستعمل هذه السيارات حصرا للتأجير من العموم وضمن الشروط التي تحددها وزارة السياحة.
5 - ان تسجل "للتأجير من العموم" في مصلحة تسجيل السيارات والآليات خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
يعاد العمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 18/7/2001 (بموجب مرسوم 8179 ت 11/7/2002 ج ر 41
ت 18/7/2002.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب مرسوم 5125 / 2010 )
في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5125 تاريخ 01/10/2010, article 1, 14/10/2010
مادة 1: يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: (الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6786 تاريخ 03/11/2011, article 1, 17/11/2011
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 بحيث يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدية على أن يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: الرسوم المدفوعة عند الادخال على أساس المادة x (عدد سنوات التعهد أي ثلاث - عدد سنوات الاستعمال) الخامسة اعلاه أي جمرك + استهلاك داخلي.
عدد سنوات التعهد أي ثلاث ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم اضافية».
تحدد اصول تطبيق احكام المادة الثالثة اعلاه بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.
تحدد اصول تطبيق المادة الخامسة اعلاه بما في ذلك العلامات الفارقة بموجب قرار مشترك يصدر عن كل من وزراء المالية والداخلية والنقل والسياحة.
تقمع مخالفات اساءة استعمال السيارات المستفيدة من احكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك.
يعمل باحكام المادتين الثالثة والخامسة اعلاه لمدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم, بعد مضي يومين عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضا: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة