المادة 5
خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريقة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لشركات تأجير السيارات
(RENT A CAR) المرخص لها قانونا, الاستقادة من رسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, عن السيارات التي تضعها في الاستهلاك المحلd لتأجيرها من العموم, بالعدد الذي يحدده القرار المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم, وضمن الشروط التالية:
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2 - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3 - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4 - ان تستعمل هذه السيارات حصرا للتأجير من العموم وضمن الشروط التي تحددها وزارة السياحة.
5 - ان تسجل "للتأجير من العموم" في مصلحة تسجيل السيارات والآليات خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
يعاد العمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 18/7/2001 (بموجب مرسوم 8179 ت 11/7/2002 ج ر 41
ت 18/7/2002.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 8179 تاريخ 11/07/2002, article 1, 18/07/2002
مادة 1: يعاد العمل بأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.