The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 18

المادة 18

التعويض عن الاعمال الاضافية

1 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, إذا كلفهم الرئيس خطيا بعمل اضافي شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وأن يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم.

2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بما يعادل 150/1 من اساس راتب المستخدم الشهري, وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

3 ـ يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالاعمال الاضافية الموكلة اليه. يجب أن تبين في هذه الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية, ونوعها وكميتها, والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات, وسوى ذلك من المعلومات المتعلقة بذلك.

4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام, شرط أن يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر, والا يزيد التعويض عن نصف الراتب, وان يحدد بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.

5 ـ تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الآتية:

ـ الفئة التي ينتمي اليها المستخدم والراتب الذي يتقاضاه.

ـ نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها المستخدم.

ـ عدد الساعات الاسبوعية اللازمة لتنفيذها.

المادة 18 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/18/