The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 19

المادة 19

أجور النقل وتعويضات الانتقال

1 ـ يتقاضى مستخدمو المؤسسة المنتقلون إلى خارج عملهم بداعي الوظيفة, تعويض انتقال يومي تحدد قيمته في مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير الاداري والمالي أو وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على أوامر سفر نظامية.

2 ـ يمكن, وبقرار من مجلس الادارة, تخصيص المستخدم الذي تفرض طبيعة عمله الانتقال بصورة يومية أو مستمرة خارج عمله بداعي الوظيفة بتعويض شهري مقطوع, شرط أن لا يتجاوز معدله اليومي المعدل المخصص للتعويض اليومي.

3 ـ تؤمن المؤسسة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, أو تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها وذلك بموجب قرار صادر عن الرئيس بناء على اقتراح المدير الاداري والمالي.

المادة 19 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/19/