المادة 27
الترفيع
1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة.
2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة الا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على أن يدرج اسمه في جدول الترفيع وأن تتوفر فيه شروط الترفيع وأن تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.
3 ـ ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الادارة قبل أول تشرين من كل سنة للموافقة عليه, على أن يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة إلى فئة وأن يكون مرفقا بالاسباب الموجبة.