The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 28

المادة 28

الاجازات الادارية

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 ـ يجوز أن تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ على كل مديرية في المؤسسة أن تنظم مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

5 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم اجازة للذين لم يوافق الرئيس على استفادتهم من اجازتهم الادارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 28 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/28/