The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 54

المادة 54

التعويض

1 ـ يشترط في اعطاء تعويض الصرف, أن يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.

2 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3 ـ كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.

المادة 54 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/54/