المادة 54
التعويض
1 ـ يشترط في اعطاء تعويض الصرف, أن يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.
2 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
3 ـ كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.