The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان In force

المادة 55

المادة 55

احتساب التعويض

1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على اساس الراتب الشهري الأخير للمستخدم على الشكل التالي:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.

ج ـ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.

2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدي من موازنة المؤسسة.

المادة 55 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181426/article/55/