The whole text

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 3

المادة 3

مهام وصلاحيات الرئيس:

الرئيس هو في نطاق القوانين والانظمة الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة ولجميع العاملين فيها ويعتبر بالتالي المدير العام فيها.

يقوم الرئيس بالمهام التالية:

ـ تمثيل المؤسسة امام جميع المراجع الادارية والقضائية وله بهذه الصفة حق توكيل المحامين للمرافعة والمدافعة عن القضايا العالقة بين المؤسسة والغير.

ـ ادارة ومراقبة اعمال المؤسسة والتنسيق بين مختلف المديريات والوحدات الادارية والفنية والمالية.

ـ السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ـ السهر على حسن استعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة.

ـ تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع وتحضير المستندات المتعلقة بالاهداف والخطط المستقبلية المؤسسة.

ـ الدعوة إلى اجتماعات المجلس واعداد جدول الاعمال وترؤس الجلسات وادارة المناقشات فيها.

ـ عقد النفقات والاتفاقيات ضمن الشروط المحددة في النظام المالي للمؤسسة.

ـ تأليف لجان اجراء المناقصات.

ـ تعيين المستخدمين في المؤسسة واقرار مبدأ التعاقد مع اشخاص ذوي خبرة أو استخدام اجراء دائمين ومؤقتين واقتراح تعديل انظمة وملاكات المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين واجور المتعاقدين والاجراء لديها.

ـ تحديد اوقات العمل في المؤسسة ودوام الموظفين وتحديد جداول المناوبة خارج الدوام عند الاقتضاء.

ـ الاشراف على سير برامج العمل التفصيلية داخل المؤسسة واتخاذ القرارات والتدابير لحسن سير العمل وتطويره.

ـ اقتراح اعداد وتدريب مستخدمي المؤسسة وذلك داخل البلاد أو خارجها في مواضيع الاختصاصات والاهتمامات العائدة لقضايا الاستثمار مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها لا سيما نظام التخصص في الخارج وبعد موافقة المجلس.

ـ اقرار الاشتراك في الانشطة والمؤتمرات والمعارض.

ـ تنفيذ مقررات مجلس ادارة المؤسسة.

ـ للرئيس أن يفوض بعضا من صلاحياته المحددة اعلاه, باستثناء تلك التي يفوضها إليه مجلس الادارة, إلى أي من العضوين المتفرغين أو إلى كليهما, دون أن يؤدي ذلك إلى اعفائه من المسؤولية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/181433/article/3/