The whole text

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 4

المادة 4

اجتماعات مجلس الادارة:

يجتمع مجلس الادارة في مركز المؤسسة مرتين على الاقل شهريا بناء على دعوة من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال. توجه الدعوة خطيا إلى كل من الاعضاء ومفوض الحكومة قبل يومين على الاقل من موعد الجلسة على أن ترفق بنسخة عن جدول الاعمال. ويمكن أن يجتمع المجلس بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بناء على دعوة خطية أو شفهية من الرئيس او بناء على طلب خطي مقدم اليه من ثلاثة اعضاء على الاقل. وفي هذه الحالة على الرئيس وفور استلامه الطلب توجيه الدعوة للاجتماع في موعد اقصاه ثلاثة ايام

المادة 4 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/181433/article/4/