المادة 5
يعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضرته اكثرية اعضاء مجلس الادارة بمن فيهم رئيس المجلس. وعلى العضو المتغيب ان يبرر اسباب غيابه. التغيب اكثر من ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر شرعي من شأنه ان يؤدي الى انهاء خدمات العضو المتغيب. ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية