The whole text

قانون رقم 4 تاريخ 06/01/1987 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من قانون القمار الصادر بتاريخ 4 اب 1954 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يحظر دخول النادي على الذين لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم وعلى موظفي الدولة والبلديات ورجال الجيش والمسخدمين المدنيين فيه وعلى الاشخاص المقيمين في لبنان الذين يقل دخلهم المصرح به للدوائر المالية عن مئة وخمسين الف ليرة لبنانية سنويا. وعلى اللبنانيين والاجانب الذين هم من امناء صناديق المصارف والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية".

المادة 1 من قانون رقم 4 تاريخ 06/01/1987 https://lebaneselegislation.com/law/181459/article/1/