All legislation

قانون Law No. 4 06/01/1987

يرمي الى تعديل قانون القمار الصادر بتاريخ 4 اب سنة 1954

Type
قانون · Law
Number
4
Date
06/01/1987
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1987, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 06/01/1987
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من قانون القمار الصادر بتاريخ 4 اب 1954 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يحظر دخول النادي على الذين لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم وعلى موظفي الدولة والبلديات ورجال الجيش والمسخدمين المدنيين فيه وعلى الاشخاص المقيمين في لبنان الذين يقل دخلهم المصرح به للدوائر المالية عن مئة وخمسين الف ليرة لبنانية سنويا. وعلى اللبنانيين والاجانب الذين هم من امناء صناديق المصارف والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون