The whole text

قانون تاريخ 10/01/1957 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة من قانون 14 آب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وتصبح كما يلي: يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.

المادة 1 من قانون تاريخ 10/01/1957 https://lebaneselegislation.com/law/181533/article/1/