All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3252 17/05/1972

انشاء جهاز للأرشاد التربوي وأحداث مناطق تربوية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3252
Date
17/05/1972
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1972, p. 628-631
Status
In force
Amended by
قانون رقم 714 تاريخ 09/12/2005 (Art. 1)
قانون رقم 552 تاريخ 24/07/1996 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 8480 تاريخ 09/01/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ايار سنة 1972

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2928 تاريخ 10/3/1972, الرامي الى انشاء جهاز للارشاد التربوي واحداث مناطق تربوية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

أ- في المناطق التربوية

المادة 1

Amended 22/12/2005

(عدلت بموجب قانون 714 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 552 / 1996 )

عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/12/2005 · as the amending text publishes it

    ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.

    ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

  2. Version 2.0 · from 22/12/2005 · Replaced by قانون رقم 714 تاريخ 09/12/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق

المادة 2

تتولى المنطقة التربوية المهام التي كانت مناطة بالدوائر التربوية في المحافظة بموجب المادة 40 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 26/12/1959.

المادة 3

يرتبط رئيس المنطقة التربوية اداريا بالمدير العام للتربية الوطنية وبمدير التعليم الثانوي ومدير التعليم الابتدائي كل فيما خص مديريته وضمن الصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة برئيس المصلحة كما يرتبط بالمدير العام للتعليم المهني والتقني وبالجهاز المسؤول عن اعداد المعلمين في الوزارة للقيام بالمهام الاقليمية فيما يتعلق بمؤسسات التعليم المهني ودور المعلمين كما يمكن ان يكلف تولي الامور المتعلقة بقضايا التعليم الخاص , وهو الرئيس المباشر لموظفي المنطقة التربوية من اداريين وفنيين.

المادة 4

تقسم المنطقة التربوية بقرار من وزير التربية الوطنية بعد أخذ رأي رئيس المنطقة الى مناطق صغرى تضم قضاء أو أكثر ويعهد الى مرشد معين تنسيق أعمال الارشاد فيها.

المادة 5

يشترط في المرشح لوظيفة رئيس منطقة تربوية:

1- أن يكون له في الوظيفة اجازة تعليمية او ما يعادلها رسميا.

2- أن يكون له في الوظيفة العامة أكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها خمس سنوات تدريس على الاقل في التعليم الثانوي بعد نيله الاجازة.

- أو ان يكون مجازا في الحقوق وله أكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها خمس سنوات تدريس على الاقل في ملاك التعليم الرسمي (المتوسط او الثانوي) بعد نيله الاجازة.

المادة 6

تطبق في تعيين رئيس المنطقة الاحكام المنصوص عليها في المادة 11 من نظام الموظفين باستثناء شرط النجاح في الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

ب- في الارشاد التربوي

المادة 7

يلغى المرسوم رقم 8480 تاريخ 9/1/1962 المتضمن اسناد مهمة الارشاد التربوي الى المفتشين التربويين في التفتيش المركزي.

وتتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مهمة الارشاد التربوي.

المادة 8

يقوم بالارشاد التربوي مرشدون تربويون من الفئتين الثانية والثالثة وفق الملاك الاداري العام يحدد عددهم اختصاصاتهم سنويا في الموازنة العامة ويلحقون بالمناطق التربوية.

المادة 9

بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الموظفين يجب ان تتوافر في المرشح لوظيفة مرشد تربوي الشروط الخاصة التالية:

اولا: لوظيفة مرشد تربوي من الفئة الثالثة للتعليم الابتدائي:

1- ان يكون حائزا اجازة تعليمية في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها رسميا.

2- ان يكون قد مارس التدريس مدة ثلاث سنوات على الاقل في احدى مراحل التعليم المذكور, قبل الحصول على الاجازة او بعده

3- ان يفوز في المباراة التي تنظم لهذه الغاية.

ثانيا- لوظيفة مرشد تربوي من الفئة الثانية للتعليم الثانوي:

1- ان يكون حائزا اجازة تعليمية في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها رسميا.

2- ان يكون قد مارس التدريس لمدة خمس سنوات على الاقل في مرحلة التعليم الثانوي وذلك بعد نيله الاجازة التعليمية المطلوبة.

3- ان يفوز في المباراة التي تنظم لهذه الغاية.

المادة 10

يخضع المرشدون التربويون قبل مباشرتهم العمل الى دورة اعدادية مدتها سنة على الاقل تنتهي بامتحان يعود من يرسب بنتيجته الى مركز عمله الاساسي. ويجوز بصورة استثنائية ان تقتصر الدورة المذكورة للفوج الاول من المرشدين على ستة أشهر, شرط الا يزيد عددهم على خمسة وعشرين مرشدا.

المادة 11

يستفيد رؤوساء المناطق ومرشدو التعليم الثانوي من التعويض المقرر لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 53/66 تاريخ 3/9/1966.

المادة 12

تطبق على مرشدي التعليم الابتدائي أحكام القانون رقم 52/66 تاريخ 3/9/1966 ويستفيدون من التعويض (30 أو 40 بالمئة من الراتب ) المقرر للاساتذة الثانويين بموجب مادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3/9/1966

المادة 13

ينقطع المرشدون التربويون, فور تعيينهم, عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة ان في الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة او البلديات .

المادة 14

ينظم دوام المرشدين التربويين واجازاتهم الادارية وأعمالهم بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية

المادة 15

تنسق أعمال المرشدين التربويين مع المؤسسات الموكول اليها مهمة تدريب المعلمين, ويمكن لوزير التربية الوطنية ان يطلب اليهم المساهمة في أعمالها وبصورة خاصة في الدورات التدريبية وفي جميع الحالات دون اي مقابل.

المادة 16

يجوز في اي وقت كان نقل المرشدين التربويين الى احدى الوظائف الادارية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او الى سلك التعليم الثانوي وذلك دون التقيد بشرطي المباراة والنجاح في الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

ج- احكام خاصة بالمفتشين التربويين في التفتيش المرك

المادة 17

يضاف الى المادة 15 من المرسوم التنظيمي رقم 2460, تاريخ 9/11/1959 الفقرة التالية: مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم.

المادة 18

تعتبر سنوات العمل للمفتشين التربويين والمفتشين المعاونين التربويين بمثابة تدريس او خبرة تربوية لتطبيق أحكام المادتين الخامسة والتاسعة من هذا القانون.

د- احكام عامة

المادة 19

يقيم رؤوساء المناطق ومرشدو التعليم الابتدائي في نطاق المنطقة التربوية التي يعملون فيها.

المادة 20

يعدل ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المحدد بالجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 والمحدد بالمرسوم رقم 8365 تاريخ 30/12/1961 على الوجه المبين في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 21

يجوز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتعاقد, للقيام بمهمة الارشاد التربوي, مع اشخاص يتوافر فيهم شرطا الشهادة والخبرة المنصوص عليهما في المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 22

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق هذا القانون كما تحدد سائر صلاحيات رؤوساء المناطق التربوية وصلاحيات المرشدين التربويين وتنسيق الاعمال بين المفتشين وبين المرشدين التربويين.

المادة 23

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر