المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2928 تاريخ 10/3/1972, الرامي الى انشاء جهاز للارشاد التربوي واحداث مناطق تربوية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3252 17/05/1972
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ايار سنة 1972
يرسم ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2928 تاريخ 10/3/1972, الرامي الى انشاء جهاز للارشاد التربوي واحداث مناطق تربوية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 714 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 552 / 1996 )
عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق
ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 552 تاريخ 24/07/1996, article 1, 29/07/1996
مادة 1: تعدل المادة الاولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17 ايار 1972 بحيث يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ست مناطق بدلا من خمس , ويحدد ملاك هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972
Edited in part by قانون رقم 714 تاريخ 09/12/2005, article 1, 22/12/2005
ـ تعدل المادة الأولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972 التي عدلت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 552 تاريخ 24/7/1996 بحيث يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ثمان مناطق بدلا من ست، ويحدد ملاك هاتين المنطقتين وفقا للدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 7364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تتولى المنطقة التربوية المهام التي كانت مناطة بالدوائر التربوية في المحافظة بموجب المادة 40 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 26/12/1959.
يرتبط رئيس المنطقة التربوية اداريا بالمدير العام للتربية الوطنية وبمدير التعليم الثانوي ومدير التعليم الابتدائي كل فيما خص مديريته وضمن الصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة برئيس المصلحة كما يرتبط بالمدير العام للتعليم المهني والتقني وبالجهاز المسؤول عن اعداد المعلمين في الوزارة للقيام بالمهام الاقليمية فيما يتعلق بمؤسسات التعليم المهني ودور المعلمين كما يمكن ان يكلف تولي الامور المتعلقة بقضايا التعليم الخاص , وهو الرئيس المباشر لموظفي المنطقة التربوية من اداريين وفنيين.
تقسم المنطقة التربوية بقرار من وزير التربية الوطنية بعد أخذ رأي رئيس المنطقة الى مناطق صغرى تضم قضاء أو أكثر ويعهد الى مرشد معين تنسيق أعمال الارشاد فيها.
يشترط في المرشح لوظيفة رئيس منطقة تربوية:
1- أن يكون له في الوظيفة اجازة تعليمية او ما يعادلها رسميا.
2- أن يكون له في الوظيفة العامة أكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها خمس سنوات تدريس على الاقل في التعليم الثانوي بعد نيله الاجازة.
- أو ان يكون مجازا في الحقوق وله أكثر من عشر سنوات خبرة تربوية منها خمس سنوات تدريس على الاقل في ملاك التعليم الرسمي (المتوسط او الثانوي) بعد نيله الاجازة.
تطبق في تعيين رئيس المنطقة الاحكام المنصوص عليها في المادة 11 من نظام الموظفين باستثناء شرط النجاح في الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.
يلغى المرسوم رقم 8480 تاريخ 9/1/1962 المتضمن اسناد مهمة الارشاد التربوي الى المفتشين التربويين في التفتيش المركزي.
وتتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مهمة الارشاد التربوي.
يقوم بالارشاد التربوي مرشدون تربويون من الفئتين الثانية والثالثة وفق الملاك الاداري العام يحدد عددهم اختصاصاتهم سنويا في الموازنة العامة ويلحقون بالمناطق التربوية.
بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الموظفين يجب ان تتوافر في المرشح لوظيفة مرشد تربوي الشروط الخاصة التالية:
اولا: لوظيفة مرشد تربوي من الفئة الثالثة للتعليم الابتدائي:
1- ان يكون حائزا اجازة تعليمية في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها رسميا.
2- ان يكون قد مارس التدريس مدة ثلاث سنوات على الاقل في احدى مراحل التعليم المذكور, قبل الحصول على الاجازة او بعده
3- ان يفوز في المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
ثانيا- لوظيفة مرشد تربوي من الفئة الثانية للتعليم الثانوي:
1- ان يكون حائزا اجازة تعليمية في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها رسميا.
2- ان يكون قد مارس التدريس لمدة خمس سنوات على الاقل في مرحلة التعليم الثانوي وذلك بعد نيله الاجازة التعليمية المطلوبة.
3- ان يفوز في المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
يخضع المرشدون التربويون قبل مباشرتهم العمل الى دورة اعدادية مدتها سنة على الاقل تنتهي بامتحان يعود من يرسب بنتيجته الى مركز عمله الاساسي. ويجوز بصورة استثنائية ان تقتصر الدورة المذكورة للفوج الاول من المرشدين على ستة أشهر, شرط الا يزيد عددهم على خمسة وعشرين مرشدا.
يستفيد رؤوساء المناطق ومرشدو التعليم الثانوي من التعويض المقرر لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 53/66 تاريخ 3/9/1966.
تطبق على مرشدي التعليم الابتدائي أحكام القانون رقم 52/66 تاريخ 3/9/1966 ويستفيدون من التعويض (30 أو 40 بالمئة من الراتب ) المقرر للاساتذة الثانويين بموجب مادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3/9/1966
ينقطع المرشدون التربويون, فور تعيينهم, عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة ان في الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة او البلديات .
ينظم دوام المرشدين التربويين واجازاتهم الادارية وأعمالهم بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية
تنسق أعمال المرشدين التربويين مع المؤسسات الموكول اليها مهمة تدريب المعلمين, ويمكن لوزير التربية الوطنية ان يطلب اليهم المساهمة في أعمالها وبصورة خاصة في الدورات التدريبية وفي جميع الحالات دون اي مقابل.
يجوز في اي وقت كان نقل المرشدين التربويين الى احدى الوظائف الادارية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او الى سلك التعليم الثانوي وذلك دون التقيد بشرطي المباراة والنجاح في الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.
يضاف الى المادة 15 من المرسوم التنظيمي رقم 2460, تاريخ 9/11/1959 الفقرة التالية: مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم.
تعتبر سنوات العمل للمفتشين التربويين والمفتشين المعاونين التربويين بمثابة تدريس او خبرة تربوية لتطبيق أحكام المادتين الخامسة والتاسعة من هذا القانون.
يقيم رؤوساء المناطق ومرشدو التعليم الابتدائي في نطاق المنطقة التربوية التي يعملون فيها.
يعدل ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المحدد بالجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 والمحدد بالمرسوم رقم 8365 تاريخ 30/12/1961 على الوجه المبين في الجدول المرفق بهذا القانون.
يجوز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتعاقد, للقيام بمهمة الارشاد التربوي, مع اشخاص يتوافر فيهم شرطا الشهادة والخبرة المنصوص عليهما في المادة التاسعة من هذا القانون.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق هذا القانون كما تحدد سائر صلاحيات رؤوساء المناطق التربوية وصلاحيات المرشدين التربويين وتنسيق الاعمال بين المفتشين وبين المرشدين التربويين.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر