The whole text

مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 In force

المادة 12

المادة 12

يمنع البناء على الاطلاق في المقسم رقم /5/ المخصص للمنتزهات والحدائق ويطبق على الابنية المشيدة فيه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاحكام المتعلقة بالمقسم رقم (1) وانما يحق للجنة الترخيص بتجهيزات وابنية خاصة للاستعمال العام بالشروط الاتية:

اولا - ان تكون الابنية مؤلفة من طابق واحد لا يزيد ارتفاعه عن ستة امتار, تقاس كما ورد سابقا بشأن المقسم رقم /4/.

ثانيا - ان لا تزيد مساحة البناء عن عشر مساحة قطعة الارض.

ثالثا - ان لا يزيد مجموع مساحة الاراضي المستثمرة على هذا الشكل عن ثلث مساحة المقسم/5/

رابعا - يمنع كل اصلاح او بناء يعرقل تنظيم الحدائق واماكن الراحة وملاعب الاطفال وغيرها, او يشوه منظر الارز.

المادة 12 من مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/181627/article/12/