المادة 12
يمنع البناء على الاطلاق في المقسم رقم /5/ المخصص للمنتزهات والحدائق ويطبق على الابنية المشيدة فيه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاحكام المتعلقة بالمقسم رقم (1) وانما يحق للجنة الترخيص بتجهيزات وابنية خاصة للاستعمال العام بالشروط الاتية:
اولا - ان تكون الابنية مؤلفة من طابق واحد لا يزيد ارتفاعه عن ستة امتار, تقاس كما ورد سابقا بشأن المقسم رقم /4/.
ثانيا - ان لا تزيد مساحة البناء عن عشر مساحة قطعة الارض.
ثالثا - ان لا يزيد مجموع مساحة الاراضي المستثمرة على هذا الشكل عن ثلث مساحة المقسم/5/
رابعا - يمنع كل اصلاح او بناء يعرقل تنظيم الحدائق واماكن الراحة وملاعب الاطفال وغيرها, او يشوه منظر الارز.