المادة 13
يسمح في المقسم رقم /6/ المخصص للرياضة الصيفية بجميع الابنية والترتيبات والتجهيزات الضرورية للرياضة الصيفية بشرط ان تكون الابنية مؤلفة من طابق واحد وان لا يزيد ارتفاعها عن ستة امتار تقاس كما ورد سابقا للمقسم /4/ .
ولا يرخص الا بالابنية المتعلقة بانواع الرياضة كالمنتزهات والملاعب ومراكز الادارة والاندية وغيرها .
اما الابنية الموجودة حاليا في هذا المقسم وغير المستكملة للشروط المقررة آنفا فتهدم بخلال سنة اذا لم تكن آهلة بتاريخ اول آب سنة 1949 وبخلال سنتين اذا كانت آهلة بهذا التاريخ وللدولة حق الشفعة لكل مبيع في هذا القسم .