The whole text

مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 1388 / 1950 )

المصححة بالمرسوم رقم 1388 تاريخ 9 ك2 سنة 1950)

ان الاراضي المشار اليها على الخارطة برقم /9/ والمقسم رقم /7/ المخصص لبناء فنادق وملاه وغيرها تدرس تصاميم البناء عليها بالاتفاق بين اصحاب العلاقة واللجنة والمهندس المعماري المسؤول ومصلحة البلديات والتجميل ومفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء. ولا يجوز في اي حال ان يزيد البناء عن ثلاثة طوابق ظاهرة من منطقة الارز باستثناء بيت السلم وان لا يزيد طول الواجهة عن الستين مترا.

ان الدوائر الحمراء في المقسم رقم /9/ لا تعني ان البناء يجب ان ينحصر في نطاقها, وانما يعود للجنة ان تعين مركز البناء ومساحته.

المادة 14 من مرسوم رقم 836 تاريخ 09/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/181627/article/14/