المادة 1 اصدار
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 الرامي الى احداث مؤسسة عامة " هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي", التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1660 17/01/1979
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب, بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 مشروع قانون معجل يرمي الى احداث مؤسسة عامة تدعى "هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي",
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته,
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1979,
يرسم ما يأتي:
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 الرامي الى احداث مؤسسة عامة " هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي", التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
تحدث مؤسسة عامة تدعى "هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي" تعرف فيما يلي بـ "الهيئة".
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري وترتبط مباشرة بوزير الصناعة والنفط.
لا تخضع الهيئة في اعمالها الا لرقابة التفتيش المركزي ولاحكام هذا القانون والانظمة التي يجري وضعها تنفيذا لهذه الاحكام. يقصد بكلمة "المراكز" اينما وردت في هذا القانون, مراكز التجمع الصناعي.
مع مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية تقوم الهيئة بتشجيع انشاء الصناعات ولها من اجل ذلك حق استملاك العقارات اللازمة لانشاء المراكز وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها, كما يحق لها انشاء وادارة المناطق الحرة ضمن هذه المراكز وتأمين الخدمات الاجتماعية عليها وذلك في جميع الاراضي اللبنانية ويمكنها ان تنشيء مكاتب فرعية لها ضمن المراكز بالذات . يجري الاستملاك وفقا لاحكام قانون الاستملاك.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (حق انشاء وادارة المناطق الحرة) by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983, article 15, 21/07/1983
مادة 15: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه, وبخاصة حق انشاء وادارة المناطق الحرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979.
تقوم الهيئة بالمحافظة على البيئة في المناطق التي تنشأ عليها المراكز وتلتزم بتطبيق جميع القوانين والانظمة النافذة التي تقتضيها حماية البيئة بشكل فعال.
تمثل الهيئة بالذات, او من ينوب عنها, المالكين والمستأجرين تجاه البلديات التي تقع المراكز في نظامها العقاري وذلك لجهة جمع الرسوم واصدار رخص البناء وغيرها من المهام البلدية كجمع النفايات وانشاء المجاري والمياه المستعملة وجر مياه الشرب.
تحل الهيئة, ضمن نطاق المراكز, محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , فيما خص منح الرخص والموافقات اللازمة لانشاء الصناعات على اراضي المراكز وذلك بعد التشاور والاتفاق مع وزارة الصناعة والنفط في اطار سياسة الدولة التصنيعية وضمن سياسة تصنيعية محددة, وباستثناء تلك التي يعود امر منحها الى مجلس الوزراء.
تتكون واردات الهيئة من:
1- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او في موازنات المؤسسات العامة والبلديات.
2- القروض التي تعقدها.
3- واردات استثماراتها.
4- اية واردات اخرى.
5- سلفات خزينة يحدد مقدارها وطرق منحها وتسديدها بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويمكن انهاء خدماتهم, في اي وقت , بالطريقة ذاتها. تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعين مدير عام الصناعة في وزارة الصناعة والنفط, مفوضا للحكومة لدى الهيئة, مهمته السهر على مصالح الدولة وسلامة وقانونية اعمال الهيئة. يحق لمفوض الحكومة ان يحضر جلسات مجلس الادارة ان يشترك المناقشات دون حق التصويت. يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا يحدد بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويصرف من موازنة وزارة الصناعة والنفط. ولا يحق له ان يتقاضى اي راتب او اجر او تعويض او مكافأة او مساعدة من موازنة الهيئة.
تدار المراكز على اسس تجارية وتودع الارباح في حساب احتياطي عام على ان يلحظ خمسين بالماية من هذا الحساب للاعمال الانمائية والتوسيعية ضمن اراضي المراكز.
تخضع عقود ايجار العقارات , مبنية وغير مبنية, التي تعقدها الهيئة مع الغير ضمن نطاق المراكز لاحكام قانون الموجبات والعقود على ان يعاد النظر بصورة الزامية ببدلات الايجار مرة كل سبع سنوات على الاقل. تحدد بقرار مشترك من وزيري الصناعة والنفط والمالية دقائق تطبيق احكام هذه المادة
تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام خاص تضعه بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه مجلس الوزراء.
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:
1- انظمة الهيئة ( النظام الداخلي, النظام المالي, نظام المستخدمين والمتعاقدين والاجراء وسائر الانظمة الاخرى) وشروط تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة ومهام وصلاحيات مجلس الادارة.
2- ملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين وسائر الاجراء والمتعاقدين مع الهيئة وشروط استخدامهم او تعاقدهم.
نص مرتبط:مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم
اجيز للحكومة, خلال مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون تعديل واكمال احكامه, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القانون او النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له او التي لا تتفق مع مضمونها.
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية."
بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: الدكتور اسعد رزق