المادة 103
لا يرخص اثناء المدة نفسها باستعمال النار في الملاجىء والخيم والمضارب والورش والمعامل والانشاآت الموقتة القائمة في الغابات مهما كانت وفي منطقة المئتي متر الا لطبخ الاطعمة ويجب ان تكون المواقد محاطة بفسحة 25 مترا وفقا للشروط المقررة في المادة السابقة.
يجوز ان ترخص مصلحة الغابات بصورة استثنائية في استعمال النار اثناء المدة المذكورة آنفا لحرق المعادن في اعمال الاستثمار الواقعة في الغابات او في منطقة المئتي متر ابتداء من هذه الغابات بشرط ان يكون كل موقد محاطا بفسحة حسب الشروط المقررة اعلاه وبعرض يعين بقرار الترخيص ان صنع الفحم والقطران اثناء المدة نفسها يجري ضمن الشروط التي تفرضها مصلحة الغابات ويمكن هذه المصلحة منع هذا العمل موقتا او نهائيا اذا رأت لزوما لذلك.