The whole text

قانون الغابات In force

المادة 120

المادة 120

يحق لمأموري الغابات ونواطيرها ان يحجزوا المواشي والآلات والمركبات وآلات الكدن, وحيوانات الحمل وجميع وسائل النقل التي استعملها مرتكبو المخالفات وان يضعوها تحت يد شخص ثالث وان يتتبعوا الاشياء التي اخذها المخالفون حتى الامكنة التي نقلت اليها او الامكنة التي يفترض وجودها فيها وان كانت خارجة عن منطقة وظيفتهم.

على انه لا يجوز لهم ان يدخلوا البيوت والاحواش والاماكن المسورة الا بحضور قاضي الصلح او من ينيبه عنه من رجال الامن ورؤساء البلديات والمختارين او بحضور احد هؤلاء مباشرة وليس لهؤلاء الاخرين ان يرفضوا مرافقة موظفي الغابات في الحال عند طلبهم وعليهم ان يوقعوا محاضر المعاملات المجراة بحضورهم.

المادة 120 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/120/