المادة 13
تعطي مصلحة الغابات كلا من مأموريها ونواطيرها آلة او مطرقة خاصة تستعمل لوضع اشارة على الشجر والخشب تسهيلا لمراقبة قانونية اعمال القطع.
لا يجوز للمأمورين وللنواطير ان يتخلوا عن الآلة او المطرقة او ان يسمحوا باستعمالها لاي شخص كان. توضع سمة الآلة او المطرقة في قلم محكمة الصلح التابع لها المأمور والناطور.