المادة 151
- الغي القرار رقم 226 الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935.
- والمرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 26 شباط سنة 1942.
- والقانون الصادر في 26 اذار سنة 1947.
- وكل نص تشريعي او نظامي مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.