المادة 26
لا يجوز للملتزم او المستأجر الشروع في قطع الشجر قبل الحصول على رخصة استثمار من مصلحة الغابات ولا تعطى هذه الرخصة الا بعد تأدية العوائد المستحقة للدولة ولا يجوز للملتزم والمستأجر رفع الحاصلات من الغابة الا بعد الحصول على ترخيص خطي من موظف الغابات المحلي يعطيه بناء على رخصة الاستثمار.