The whole text

قانون الغابات In force

المادة 30

المادة 30

اذا لم يقم الملتزم او المستأجر في المدات المعينة في العقد بالاعمال المشروطة فيه لمنع الحريق ورفع حزم الشيح وترتيبها وتنظيف اماكن القطع من العوسج والشجيرات المضرة واصلاح الخنادق والسياج والطرق المعدة لنقل الحاصلات فتجري مصلحة الغابات هذه الاعمال على حساب الملتزم او المستأجر وتنظم قائمة بنفقاتها فتحصل كالاموال الاميرية.

المادة 30 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/30/