المادة 30
اذا لم يقم الملتزم او المستأجر في المدات المعينة في العقد بالاعمال المشروطة فيه لمنع الحريق ورفع حزم الشيح وترتيبها وتنظيف اماكن القطع من العوسج والشجيرات المضرة واصلاح الخنادق والسياج والطرق المعدة لنقل الحاصلات فتجري مصلحة الغابات هذه الاعمال على حساب الملتزم او المستأجر وتنظم قائمة بنفقاتها فتحصل كالاموال الاميرية.