المادة 40
للملتزم او المستأجر ان يطلب في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنظيم محضر الكشف الغاءه لخلل في تنظيمه او لمخالفته للواقع وذلك بموجب دعوى يرفعها الى مجلس الشورى اذا الغي المحضر فيجوز للادارة في مدة ثلاثين يوما من تاريخ الالغاء ان تأمر بتنظيم محضر جديد بدلا من المحضر الملغى.