The whole text

قانون الغابات In force

المادة 57

المادة 57

لا يجوز استثمار غابات القرى الا وفقا للانظمة الخاصة بطرق استثمارها ويجب لكل استثمار الحصول مقدما على ترخيص من مصلحة الغابات سواء أكان لقطع الشجر او التقاط الثمر او الرعي او غير ذلك.

ولا يرخص في قطع الشجر على مستوى الارض الا اذا اقتضى هذا الامر ظرف قاهر ويكون الترخيص بموجب مرسوم ولا يجوز نقل الحاصلات الحرجية من غابات البلديات والقرى وخزنها والمتاجرة بها الا وفقا لاحكام المواد 33 و34 و35 و36 و37 .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 57 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/57/