المادة 57
لا يجوز استثمار غابات القرى الا وفقا للانظمة الخاصة بطرق استثمارها ويجب لكل استثمار الحصول مقدما على ترخيص من مصلحة الغابات سواء أكان لقطع الشجر او التقاط الثمر او الرعي او غير ذلك.
ولا يرخص في قطع الشجر على مستوى الارض الا اذا اقتضى هذا الامر ظرف قاهر ويكون الترخيص بموجب مرسوم ولا يجوز نقل الحاصلات الحرجية من غابات البلديات والقرى وخزنها والمتاجرة بها الا وفقا لاحكام المواد 33 و34 و35 و36 و37 .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.