المادة 81
يجوز ان يعلن بقانون ان بعض المناطق هي مناطق وقاية اذا اشتملت :
1- على غابات تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة 71
2- على اراضي جرداء آيلة الى الخراب بسبب سيلان المياه فتطبق على الغابات والاراضي الجرداء في هذه المناطق احكام الباب الاول ولا يجوز فيها كسر او استثمار او مرعى قبل الحصول على ترخيص من مصلحة الغابات.