المادة 1
مادة 1: تقسم الالعاب الرياضية الى فئتين تتألف الفئة الاولى من العاب القوى, السباحة والقفز, كرة القدم, الالعاب الشتوية تتألف الفئة الثانية من العاب القوى, كرة المضرب وسائر الانواع الاخرى غير المذكورة في الفئة الاولى
مرسوم Decree No. 14093 14/01/1949
مادة 1: تقسم الالعاب الرياضية الى فئتين تتألف الفئة الاولى من العاب القوى, السباحة والقفز, كرة القدم, الالعاب الشتوية تتألف الفئة الثانية من العاب القوى, كرة المضرب وسائر الانواع الاخرى غير المذكورة في الفئة الاولى
مادة 2: يجب بعد انقضاء عام على انشاء جميعات الفئة الاولى ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن المئة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة, والخمسة وسبعين في المدن التي لا يزيد عدد سكانها على العشرة آلاف ولا يقل عن الخمسة آلاف نسمة, والخمسين في المدن والقرى او مجموعة القرى التي تؤلف بلدية واحدة والتي لا يزيد عدد سكانها على الخمسة آلاف نسمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, article 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.
مادة 3: يجب بعد انقضاء عام على انشاء جمعيات الفئة الثانية ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن الخمسة وسبعين في المدن التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة, والخمسين في المدن او القرى او مجموعة القرى التي تؤلف بلدية واحدة والتي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة آلاف نسمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, article 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.
مادة 4: يضاف الى الحد الادنى لاعضاء الجمعية المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة خمسون عضوً عن كل لعبة من انواع الفئة الاولى, تضاف - الى اللعبة التي تزوالها الجمعية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, article 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.
مادة 5: يضاف الى الحد الادنى لاعضاء الجمعية المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة خمسة وعشرون عضوً عن كل لعبة من انواع الفئة الثانية, تضاف الى اللعبة التي تزاولها الجمعية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, article 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.
مادة 6: لا يحق للجمعيات الرياضية التصويت في الاجتماعات العمومية للاتحادين اللبنانيين قبل انقضاء عامين على صدور العلم وخبر الخاص بها لا يطبق هذا النص على الجمعيات المرخصة قبل صدور هذا المرسوم
مادة 7: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجيه