المادة 8
مادة 8: يجوز ان ينتدب موظفون فنيون من ذوي الشهادات الجامعية المنتمون لوزارات الدولة بصفة ملحق اقتصادي او ثقافي او سياحي. يلحق الموظف المنتدب باحدى البعثات في الخارج ويجوز ان يمتد اختصاصه الاقليمي الى عدة بعثات . يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ بناء علذ اقتراح وزير الخارجية والمغتربين اذا كان الموظف تابعا له, وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين والوزير الذي ينتمي الموظف اليه في الحالات الاخرى. يخضع الموظف المنتدب لسلطة وزير الخارجية في كل حال ويتلقى تعليماته منه بواسطة رئيس البعثة. تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 10 و11 و19 و24 و25.